وأمّا الإجماع المحصّل فلم يعلم حصوله أصلاً إلاّ في السقيفة بناء على مذهب العامّة في معنى الإجماع ومصداقه ، فإنّهم يقولون بحصوله بالأكثرية الحاصلة بين أهل الحلّ والعقد من أُمّة محمّد(صلى الله عليه وآله) بأنّهم إذا اجتمعوا وتكلّموا في أمر من الأُمور واتّفق أكثرهم على رأي يجب اتّباعه ويزعمون حصول ذلك في السقيفة في أمر الخلافة ، ومخالفة مثل مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام وسلمان وأبوذر ومقداد ، إلى غير ذلك من أكابر الأصحاب.
لكن لمّا كانوا قليلين لم يكن مضرّاً بالإجماع بالنسبة من المتوافقين بالبيعة على (أبي بكر) من كبراء المهاجرين والأنصار وأكابر الأوس والخزرج ، وعلى هذا ليس مثل هذا الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية التي يتمسّكون فيه بالإجماع فإنّهم يذكرون توافق آراء من سبقهم من أكثر العلماء منهم إلاّ أنّ شرطهم في العمل بالأكثرية يتمّ في الآراء أن يجتمعوا ويبحثوا ويتنازعوا في تبادل الأفكار حتّى يتوافق أكثرية الآراء فيعملون به وذلك غير واقع لهم في مسألة من المسائل التي يدّعون فيها الإجماع.
وأمّا عدم حصوله على مذهب الشيعة القائلين بحجّية الإجماع بدخول الإمام عليهالسلام بين المجمعين حتّى أنّهم صرّحوا بأنّه يحصل الإجماع باتّفاق خمسة من العلماء يكون الإمام عليهالسلام موافقاً لهم ، ولا يحصل باتّفاق خمسين مع مخالفة الإمام عليهالسلام لهم ، وعلى هذا يكون الشأن في حصول العلم بموافقة الإمام عليهالسلام مع المتّفقين.
فمنهم من قال : نقول بدخوله من باب قاعدة (اللطف) التي ثبت بها وجوب