تعريف العامّة ، فيقول : «... حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ ، وقالوا في تعريفه إنّه : ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسَلِمَ عن شذوذ وعلّة. وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين ، فقبلوا رواية المخالِف العدل ما لم يبلغ خلافه حدَّ الكفر ، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوّي بدعته ، على أصحِّ أقوالهم.
وبهذا الاعتبار : كثُرتْ أحاديثهم الصحيحة ، وقلّت أحاديثنا [الصحيحة] ، مضافاً إلى ما اكتفوا به من العدالة من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، والبناء على ظاهرِ حال المسلم. فالأخبار الحسنةُ والموثّقةُ عندنا صحيحةٌ عندهم ، مع سلامتها من المانعَين المذكورين [أي : الشذوذ والعلّة]» (١).
وفي موضوع الحديث الموثّق يذكر تعريفه فيقول : «هو ما دخل في طريقه : (من نص الأصحابُ على توثيقه مع فساد عقيدته) ، بأن كان من أحدى الفرق المخالِفة للإمامية ، وإن كان من الشيعة. واحترز بقوله : (نصَّ الأصحاب على توثيقه) عمّا لو رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها ، فإنّها لا تدخلُ في الموثَّق عندنا ، لأنّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف ، لا بتوثيق غيرنا ، لأنّا لم نقبل إخبارَهم بذلك ، وبهذا يندفع ما يُتوهَّم من عدم الفرق بين رواية مَن خالفنا ممن ذُكِرَ في كُتب حديثنا وما رووه في كتبهم. وحينئذ فذلك كلّه يلحق بالضعيف عندنا ...»(٢).
__________________
(١) شرح البداية : ٨٠.
(٢) شرح البداية : ٨٦.