ثمّ يتناول في النظر الثاني : حجّية العمل بالأخبار ، ومنها العمل بخبر الواحد ، صحيحاً كان أو حَسَناً أو موثّقاً. قال : «ويمكن اشتراك الثلاثة [أي : الصحيح ، أو الحسَن ، أو الموثّق] في دليل واحد يدلُّ على جواز العمل بها مطلقاً ، وهو : أنّ المانعَ من قبول خبر الفاسق هو فسقُه ، لقوله تعالى : (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا ...) (١). فمتى لم يُعلمْ الفسق لا يجبُ التثبت عند خبر المخبِر مع جهلِ حالهِ ، فكيف مع توثيقه ومدحه ، وإن لم يبلغ حدَّ التعديل ، وبهذا احتجَّ من قَبل المراسيل.
وقد أجابوا عنه : بأنّ الفسقَ لمّا كان علّة التثبُّت ، وجبَ العلمُ بنفيه ، حتّى يُعلمَ وجودُ انتفاءِ التثبّت ، فيجبُ التفحّص عن الفسق ليُعلم أو عدمه ، حتّى يُعلمَ التثبّت أو عدمه.
وفيه نظرٌ ، لأنّ الأصل عدمُ وجودِ المانعِ في المسلم ، ولأنّ مجهولَ الحال لا يمكن الحكمُ عليه بالفسق ، والمراد في الآية : المحكوم عليه بالفسق»(٢).
ثمّ يناقش في القسم الثاني : في الأنواع والفروع ويوصلها إلى ستّة وعشرين فرعاً ، ومع الأصول : ثلاثين نوعاً ، فيشرح تلك الأنواع كالمسند والمتّصل والمرفوع والمعنعن والمعلّق والمفرد والمدرج والمشهور ، ونحوها.
ثمّ يتناول قضية الوضع في الحديث ، وفرق الوضّاعين ، وضررهم على الحديث.
__________________
(١) الحجرات : ٧.
(٢) شرح البداية : ٩٣.