« كتاب الطهارة »
« فصل »
« في المياه »
لا يجوز الطهارة بالماء النجس وهو : « ما تغير بالنجاسة أو وقعت فيه وكان راكداً دون الكر» . وهو : الف ومأتا رطل بالعراقي . أو ما كان كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار .
ويجب اجتناب الاناءين اذا وقع في احدهما نجاسة واشتبه ولا يتوضأ به ولا يغتسل بل يتيمم .
ولا يجوز استعمال ماء البئر اذا تغير بالنجاسة ، والا جاز . ويجب النزح مع التغير ، الا أن يزول ، ويستحب مع عدمه .
ولا يجوز الوضوء ولا الغسل بغير الماء ، من لبن وغيره ، ولا بالماء المضاف بما يسلبه الاطلاق .
ولا يجوز أكل المايعات ولا شربها اختياراً اذا وقعت فيها نجاسة وان كثرت ولا استعمال سؤر الكلب والخنزير والكافر الا ما بلغ الكر . ولا استعمال الماء المغصوب .