« وصل »
يكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الانية ، وأن يعجن به ؛ فانه يورث البرص . والماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات لا الاحياء .
ويجوز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت، ويكره الاستشفاء بها
وسور الهرة طاهر ، ولا كراهة فيه ، وكذلك أسعار اصناف الطيور ، وان اكلت الجيف ، مع خلو موضع الملاقات من عين النجاسة . وكذلك سؤر بقية الدواب حتى المسوخ . ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه .
ويأتي في كتاب الاطعمة والأشربة فضل سؤر المؤمن .
« فصل »
« في الوضوء »
لا ينقضه الا اليقين بحصول الحدث ، لا الظن والشك .
و نواقض الوضوء : البول ، والغائط ، والريح ، والمنى، والجنابة ، والنوم الغالب على السمع ، والبصر ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس، وتيقن الحدث والشك في الطهارة .
ويجب في الخلوة ستر العورة من الناظر المحترم . ويحرم النظر الى عورة المسلم غير المحلل (١) ، واستقبال القبلة واستدبارها .
__________________
(١) المشهور بين الفقهاء هو حرمة النظر الى عورة الغير سواءاً كان مسلماً أم كافراً ولكن بعضهم اختار اختصاص الحرمة بالنظر الى عودة المسلم ومنهم المصنف (قده) ، وذلك استناداً الى روايتين : الأولى مرسلة ابن ابي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عودة الحمار ، والثانية مرسلة الصدوق =