ويجوز اعطاء الامان ، ووجوب الوفاء ، وان كان المعطى له من المسلمين ولو عبداً ، و كذا من دخل بشبهة الأمان ، عن السكوني عن ابي عبد الله الله قال : « قلت له ما معنى قول النبي الله يسعى بذمتهم ادناهم ؟ قال : لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : اعطوني الامان حتى القى صاحبكم واناظره فأعطاه ادناهم الامان، وجب على افضلهم الوفاء به (۱) .
و من كان له فئة من اهل البغى كاصحاب صفين وجب ان يتبع مديرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل اسيرهم، ومن لم يكن له فئة كاصحاب الجمل لم يفعل ذلك بهم ، وعن أبي جعفر الا قال : ( لولا ان عليا السار في اهل حربه بالكف عن السبى ، والغنيمة ، للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ، ثم قال : والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس ) (٢) .
ويسقط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الأعوان من المسلمين ، فعن الهيثم بن عبد الله الرماني قال : « سألت علي بن موسى الرضا الام فقلت له: يا بن رسول الله اخبرني عن علی بن بن ابي طالب الا لم لم يجاهد اعدائه خمسا وعشرين سنة بعد رسول الله الله ثم جاهد في ايام ولايته ؟ فقال : لانه اقتدى برسول الله ﷺ في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة تسعة عشر شهرا وذلك لقلة اعوانه عليهم، وكذلك علي اللا ترك مجاهدة اعدائه لقلة اعوانه عليهم، فلما لم تبطل نبوة رسول الله له مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهرا، فكذلك لم تبطل امامة على الله مع تركه للجهاد خمسا وعشرين سنة، اذ كانت العلة المانعة لهما واحدة ) (۳) .
(١) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الجهاد الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب الجهاد الحديث ٨ .
(۳) الوسائل الباب ۳۰ من ابواب الجهاد الحديث ١ .