وكيلاً له عليه السلام غير واضح ، فالاعتماد عليه بمجرّد ذلك غير لائق. انتهى.
فإنّ فيه : ما عرفت من كون قولهم (وكيل) اصطلاحاً في الوكالة عنهم عليهم السلام ودالاًّ على الوثاقة.
وأضعف منه ما في الحاوي (١) من أنّ : مجرّد وكالته لا يقتضي عدالته ، فلا وجه لإيراده في القسم الأوّل ، وقبول روايته. انتهى.
__________________
(١) حاوي الأقوال ٣/٢٤٢ برقم ١١٩٦ [المخطوط : ٢١٣ برقم ١١١٠ من] : إبراهيم بن سلامة ..
وفي إتقان المقال عدّه في قسم الحسان : ١٥٦ وقال : إبراهيم بن سلام نيسابوري وكيل الرضا عليه السلام .. إلى أن قال : قلت : وكان ذلك من حيث إنّ إطلاق الوصف بالوكالة يفيد عرفاً ـ سيّما في مثل المقام ـ أنّها ليست بوكالة خاصّة ، باعتبار أمر خاص جزئي ، بل الظاهر أنّها وكالة استمرارية عامّة ، تشتمل على ما يشترط في التوكيل عليه العدالة وغيره ، لكن لا يبعد أن يراد منها الوكالة المستمرة العامّة لما يختص بالإمام ، مثل الخمس ونحوه خاصّة ، لكن الإنصاف أنّ توكيل الإمام عليه السلام على جهة الدوام يبعد أن يكون لغير ظهور العدالة ، بل واضحها مطلقاً. لكن الإشكال في إثبات العدالة بمحض الاعتبار بعيد عن الأنظار ، فإدراجه في قسم الحسن أحسن ، خلافاً لبعض المتأخرين ، ولعلّه لذا لم يصرّح في (صه) بعدالته ، وإنّما قال بقبول روايته وهو أعم بناءً على قبول الحسن.
أقول : ممّا أوضحنا من شؤون وكيل الإمام وملازماته ، والتبادر العرفي ، يعلم ضعف قول الإتقان : (لكن الإشكال في إثبات العدالة بمحض الاعتبار) .. لأ نّه أثبتنا أنّ الإمام لا يوكّل في الاُمور العامّة ولا يُرجع الشيعة إلاّ إلى من يكون عنده عدلاً ثقة ورعاً زاهداً مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه ، وإذا نصب وكيلاً لزم أن نستكشف تلك الصفات في الوكيل ما لم يرد ذمّ في حقّه ، فالقول بأنّ المترجم ثقة هو الأرجح. وتحقق بما ذكرناه بطلان بعض المناقشات والاحتمالات الّتي تصورها وأبداها بعض الأعلام. والنقض بانحراف بعض الوكلاء كأحمد بن هلال العبرتائي في غير محلّه ، وذلك أنّ الدعوى هي عدالة الوكيل عندما يوكّله الإمام عليه السلام ، لا أنّ الوكالة تعصم الوكيل عن الانحراف ، بلى عند انحرافه وفقدانه للعدالة ينبغي على الإمام عليه السلام عزله والتشهير به ، كما وقع في جملة من الوكلاء ، كأحمد بن هلال ونظائره ، فتفطّن ولا تتسرّع في الحكم.