١- كان هذا الفصل يعدّ عند قدماء المحدثين و من تبعهم من المتأخرين نوعا من أنواع الحديث، فقد عدّه - مثلا - الشيخ ابن الصلاح في مقدمته: ٢١٨، النوع الثالث و العشرين و قال: معرفة صفة من تقبل روايته و من تردّ روايته و ما يتعلق بذلك من قدح، و جرح و توثيق و تعديل، و كذا العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: ٣١٤/٣-٣٣٠ و عبّر عنه ب: معرفة الثقات و الضعفاء. ثم أدرجوا بعد ذلك جملة من كتب العامة في الضعفاء الثقات، فلاحظ.
٢- البداية: ٦٢ [البقال: ١٨/٢] بتصرف و زيادات، و للتوسع في البحث لاحظ: مقدمة ابن الصلاح: ٦٠ [عائشة: ٢١٨]، الكفاية: ٧٦-٧٧، المستصفى: ٩٩/١، فتح المغيث: ٣١٤/٣-٣٣٠.
اللاحجّة، و لذا جعلوا مصلحته أهم من مفسدة القدح في المسلم المستور(١)، و إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، و اللازمين لذكر الجرح في الرواة، و جوّزوا لذلك هذا البحث، و وجه الأهمية ظاهر، فان فيه صيانة الشريعة المطهرة من ادخال ما ليس منها فيها، و نفيا للخطإ و الكذب عنها(٢)، و قد روى انه قيل لبعض العلماء(٣): اما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماء لك عند اللّه يوم القيامة؟.
فقال: لان يكونوا خصمائي احب اليّ من أن يكون رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خصمي، يقول ليّ: لم لم تذبّ الكذب عن حديثي؟!. و روى أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئا من ذلك فقال: يا شيخ! لا تغتاب(٤) العلماء، فقال له: ويحك! هذه نصيحة، و ليست غيبة(٥).
و قد ادّعى غير واحد من الأواخر الاجماع على استثنائه من حرمة الغيبة(٦) و استدلوا على ذلك مضافا اليه بأهمية مصلحة حفظ أحكام اللّه