١- راجع مستدرك رقم (١٥٠) في الفرق بين الشهادة و الرواية.
٢- النص هنا جملة من الروايات تجدها في الوسائل: ٢٨٧/١٨. باب ٤٠ و ما بعدها، و مستدركها: ٢١٣/٣ - حجري -، و الكافي - الفروع -: ٣٩٨/٧، و التهذيب: ٢٥٢/٦ و الفقيه ٢٩/٣ و غيرها. و حكي عن المحرر في الفقيه: ٢٧٢/٢ و المحلى: م ٤٩٥/٦.
٣- البداية: ٦٤ [البقال: ٣١/٢]. و في العبارة دفع دخل مقدر، و غموض يحتاج إلى تدبر...
٤- و هي قوله عز اسمه: يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ الحجرات: ٦.
بمئونة الأولوية، و ظاهر الثاني شمول لفظ الفاسق للكافر، فيندرج تحت الآية(١).
على أنه يمكن المناقشة في الأول بمنع الأولوية، فإن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من اجترائه على فعل المحرمات، مع اعتقاد تحريمها، و هذا المعنى غير متحقق في حق الكافر، إذا كان عدلا في دينه، معتقدا لتحريم الكذب، ممتنعا منه، حسب امتناع العدل المسلم منه.
و يتّجه على الثاني ما في مسالكه من منع دلالة آية النبأ على اشتراط الإسلام في الشاهد، معللا بأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونه معصية، أما مع عدمه، بل مع اعتقاد أنه طاعة، بل من أمهات الطاعات فلا.. إلى أن قال:
(و الحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، و يحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل)(٢)