١- أقول: يمكن دفع تهافت الشهيد (رحمه اللّه) المدعى بأن يقال: إن في الكافر جهتين تمنعان من قبول خبره: الكفر و الفسق، و الأول هو جهة الأولوية فيه، و الثاني هو جهة الشمول، لأن الكافر فاسق و لا عكس، إذ الفسق يتحقق بما هو أقل من الكفر، فالفاسق لا يشمل الكافر من حيث هو كافر و يشمله من حيث إنه فاسق فلا تهافت. نعم فيه بحث من جهة أن ظاهر العبارة جعل شمول الفاسق للكافر علة و وجها للأولوية، و هذا غير صحيح، و بعبارة أخرى: إن حاصل الإشكال إنهما دليلان جعلا دليلا واحدا هنا، فتدبر.
٢- إلى هنا ما في مسالك الأحكام: ٤٩٣/٢.
و إن كان يردّ ما ذكره تصريح جمع منهم الشيخ في الخلاف(١)و المبسوط(٢)، و أبو الصلاح(٣) و.. غيرهما(٤) بصدق الفاسق على الكافر حقيقه لغة و شرعا، فإن الكافر يحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، و قد قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ (٥).
ثانيها: إن الكافر ظالم، و كل ظالم لا يجوز قبول خبره، فالكافر لا يجوز قبول خبره.