مستدرك رقم: (١٥٠) الجزء الثاني: ١٥
هل يستوى المحدّث و الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما؟
يظهر من جمع من العامة و قلّة من الخاصة عدم الفرق بينهما، و قد يستدل له بما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٥٩ ممّا روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: لا تحدّثوا إلاّ عمّن تقبلون شهادته، و بهذا المضمون طائفة من الروايات، فما اجتمعت فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من: الاسلام و البلوغ و العقل و الضبط و الصدق و العدالة و ما شاكلها جازت شهادته و صحّت روايته.
و يظهر من جمع من الفريقين الفرق من وجوه:
الأول: لزوم كون الشاهد حرا. و ذاك على مذهبهم، و لا نعرف من ذهب اليه من اصحابنا.
الثاني: لزوم كونه في مقام الشهادة لا يجر نفعا، و لا والدا و مولودا، و لا قرابة تؤدي الى الظّنّة و التهمة.. و غير ذلك، و هو معتبر عندنا في الجملة بما فصّله مشايخنا رضوان اللّه عليهم في باب الشهادات. نعم ان روى الراوي ما يؤيد مذهبه لم يقبل إن كان مخالفا.
الثالث: كون الشاهد رجلا، و قد صحح الشرط العامة، و هو في الجملة شرط عندنا لا بالجملة.
غير أنّ الأخبار لا تشترط الذكورية فيها مطلقا.
الرابع: اشتراط التعدد في الشهادة على ما فصّل في محله، و هذا لا يشترط في الراوي إلاّ عند من يجعل الرواية من باب الشهادة، أو لم يعتبر حجية الخبر