الواحد.
و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: ٣٣٢/١، لا ثمرة للتعرّض لها.
الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في شرح الألفية: ٣١٣/١.
السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.
و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد تعليقا.
منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ على قول مشهور عند التحمل.
و منها: تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق مذهبه.
و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.
و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة كلا، كما مرّ.
و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.
و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رفيق بخلاف الرواية.
و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف الرواية.
و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها بخلاف الرواية.
و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند حاكم و الرواية اعمّ.
و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.