و منها: يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.
و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.
و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.
و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.
و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.
و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة الباردة.
٣١١ فائدة:
قال ابن الأثير في جامع الأصول: ٣٣/١ - في صفة الراوي و شرائطه و قد عدّ شروطا أربعة: الاسلام و التكليف و الضبط و العدالة -: و هذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. ثم قال: و تنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية، فانها شرط في الشهادة و ليست شرطا في الرواية، و كالعدد فان رواية الواحد تقبل و ان لم تقبل شهادته الا نادرا.
و لو لا التسالم في البعض مما ذكر من الكل امكن المناقشة في الكل، فتدبّر.
و الذي يظهر من مجموع الكلمات أن المحدّث و الراوي أعم من الشاهد مطلقا، لقبول رواية العبد و المرأة و الصديق و غير ذلك.
لاحظ تدريب الراوي: ٣٣١/١-٣٣٤، مقدمة ابن الصلاح: ٢٣١-٢٣٤، و غيرهما.