مستدرك رقم: (١٥٣) الجزء الثاني: ٤٩ فوائد (حول الضبط):
٣١٤ الأولى:
قد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه: ٣٥/١ و حكاه عنه السخاوي في شرحه للألفية: ٢٦٩/١ بتصرف فقال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم، و له طرفان: طرف وقوع العلم عند السماع، و طرف الحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع و لم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له، و اذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطا، و اذا شكّ في حفظه و سماعه بعد العلم و السماع لم يكن ضبطا.
ثم قال: ثم الضبط نوعان: ظاهر و باطن.
فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة، و الباطن: ضبط معناه من حيث تعلّق الحكم الشرعي به، و هو الفقه.
و مطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى.. فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ، أو قبل العلم حين سمع، و لهذا المعنى قلّت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذّر هذا المعنى، فمن كان مغفّلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله، و ان لم يكن فاسقا.
أقول: أمّا قلّة الرواية عن أكثر الصحابة فهي معلولة خيانة بعضهم و انحرافه و جهله و منعه لكتابة الحديث و تأخر التدوين.. و غير ذلك.