الاستصحاب
والمبحوث عنه في الفقه : نفس حكم العمل الذي يكون بلحاظ الواقع واصلاً عنواناً. وبلحاظ اللب والحقيقة يكون واصلاً، لوصول الحكم المماثل الحقيقي، أو المبحوث عنه هو حكم العمل، من حيث كونه قامت عليه حجة منجزة له .
فالحجية إذا كانت بمعنى الوساطة - في إثبات صح ابقاء «الاستنباط» على ما مر من كونه مؤدياً إلى العلم بالحكم ، لأنه على هذا التقدير يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي عنواناً، وإلى العلم بالحكم الفعلي حقيقة.
وإذا كانت بمعنى المنجزية لزم التعميم بالتقريب الثاني.
(٤) قوله قدس سره وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ... الخ .
هذا بناء على ما ذكرنا - من أن الحجية هي الوساطة في إثبات الحكم الواقعي عنواناً، أو الوساطة في إثبات تنجزه حقيقة - واضح ، لأنها على أي حال غير وجوب التي أخبر به العادل، أو أيقن به المكلف .
إلا أنه انما يجدي من يجعل اليقين السابق حجة على الحكم في اللاحق، إما بعنوان البقاء الكاشف التام، أو بعنوان بقاء المنجز.
وأما من " يجعل الاستصحاب إلزام الشارع بالابقاء، ويرى أن النزاع - في الحجية وعدمها - نزاع في ثبوت الإلزام المزبور وعدمه كالنزاع في حجية المفاهيم - فلا يمكنه دعوى عدم تعلقه بالعمل بلا واسطة؛ لأن كلية عنوان نقض اليقين، أو إبقاء اليتمين بالاضافة الى مصاديق النقض والابقاء، وكلية الالزام المتعلق بهما - فعلاً وتركاً بالاضافة الى وجوب الصلاة، وحرمة الفعل الكذائي، لا يحقق التوسيط ، بل هو تطبيق محض .
فلابد حينئذ في توجيهه من التشبث بالتوسيط الكنائي، الذي قدمناه ".
إلا أن الصحيح ما ذكرناه لعدم المصحح لانتزاع الحجية، إلا ما ذكرنا من جعل ايجاب الابقاء بعنوان إبقاء الكاشف، أو إبقاء المنجز؛ ليفيد الوساطة في إثبات الحكم عنواناً أو الوساطة في تنجزه - حقيقة .
(٥) قوله قده : كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكماً اصولياً .
(١) الكفاية ٢ : ٢٧٤ .
(۲) كما عليه النحقق الخراساني (قده في تعليقته على الرسائل : ۱۷۲
(۳) و (٤) تقدم في التعليقة : ٣ .
(٥) الكفاية ٢ : ٢٧٤ .