هل الاستصحاب مسألة اصولية .
هذا لاينا في كون الحجية حكماً عملياً .
غاية الأمر ان المستصحب - في مثل وجوب الصلاة حكم عملي متعلق بعنوان خاص، وفي مثل الحجية حكم عملي متعلق بعنوان عام .
والحكم المماثل المجعول في الأول وجوب الصلاة، وفي الثاني وجوب تصديق العادل أو وجوب ابقاء اليقين عملاً .
وتسمية بعض الاحكام العملية بالحكم الاصولي، لا تخرج الحكم عن كونه حكما عملياً شرعياً، بعد وضوح ان حقيقة الحكم لا تخلو من تعلقها : إما بفعل الجارحة، أو بفعل الجانحة، والأول حكم عملي فرعي ، والثاني حكم جناني أصلي .
و يختص الثاني بباب العقائد، كاختصاص الأول بباب العمليات سواء كان فعل الصلاة أو تصديق العادل عملاً - وهو إما عنوان الفعل الصلاة، أو عنوان توليدي وإنما سمى بعض الأحكام بالأصولية، لمجرد كون المحكوم بهذا الحكم هو المجتهد عنواناً ، لا لباً إذ ربما لا يكون له مساس به، كما نبهنا عليه في أول مبحث البراءة
وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاجتهاد والتقليد .
(٦) قوله قدس سره : وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء ... الخ .
قد عرفت سابقاً أن بناء العقلاء عملاً، وإن كان ابقاء عملياً منهم - ويناسب مشتقات الاستصحاب إلا أن الموصوف بالحجية ما هو الباعث على بنائهم،
وهو إما اليقين السابق، أو الكون السابق ، أو الظن اللاحق.
فبناؤهم على المؤاخذة على ترك المتيقن - بسبب أحد الامور المزبورة هو المصحح لانتزاع الحجية. وإمضاء بناء العقلاء بمعنى اعتبار الحجبة شرعاً لما بنى العقلاء على المؤاخذة بسببه ، وأن ما هو المنجز عندهم منجز عند الشارع .
(۱) ج ٤ : التعليقة (( ١ ) .
(٢) ج ٦ : التعليقة (( ٦٤ ) .
و ملخص القول في الموردين بما يفيدنا في المقام ان المقلد حيث انه لا يمكنه الاستنباط من الادلة - في المسألة الأصولية - ولا التطبيق على مصاديقه - في المسألة الفرعية - فالمجتهد ينوب عنه فيما لم يكن للحكم مساس عملاً به . بل كان مختصاً بالمقلد - كما حكام الحيص - فالمجتهد هو الموضوع - عنواناً - والمقلد هو الموضوع - واقعاً - فجي الخير الى المجتهد منزل منزلة محجبة إلى المقلد.
(۳) الكتابة ٢ : ٢٧٧
(٤) تقدم في التعليقة : ١ .