ورجل يقرأ عليه كتاب حمّاد في الصلاة ، قال أحمد بن الحسين رحمه اللّه : رأيت كتابا فيه عبر (*) ومواعظ وتنبيهات على منافع الأعضاء من الإنسان والحيوان ، وفصول من الكلام في التوحيد ، وترجمته مسائل التلميذ وتصنيفه عن جعفر بن محمّد بن علي عليهم السلام ، وتحت الترجمة بخط الحسين بن أحمد ابن شيبان القزويني ، التلميذ حمّاد بن عيسى (**) ، وهذا الكتاب له ، وهذه المسائل سئل عنها جعفرا [عليه السلام] ، وأجابه. وذكر ابن شيبان أنّ علي بن حاتم أخبره بذلك عن أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الجبار ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الطائي ، رفعه إلى حمّاد .. وهذا القول ليس بثبت ، والأوّل من سماعه من جعفر بن محمّد عليهم السلام أثبت ، ومات حمّاد بن عيسى غريقا بوادي قناة ، وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة ـ وهو غريق الجحفة ـ في سنة : تسع ومائتين ، وقيل : سنة : ثمان ومائتين ، وله نيّف (***) وتسعون
__________________
(*) أي ما يحصل به الاعتبار من المواعظ فقوله : (ومواعظ) عطف تفسير له. [منه (قدّس سرّه)].
(**) التلميذ مبتدأ وحمّاد بن عيسى خبره. [منه (قدّس سرّه)].
(***) الذي يفهم من الجوهري وغيره من أهل اللغة وجرى عليه الاستعمال العرفي هو أنّ النيف من العقد إلى العقد ، فالواحد بعد العشرة إلى التسعة نيف ، وينافيه ما حكي في مجمع البحرين [في مادة : نيف] عن ابن عباس من قوله : الذي حصّلناه من أقاويل حذاق البصريّين والكوفيّين أنّ النيّف واحد إلى ثلاثة ، والبضع من أربعة إلى تسعة ، ولا يقال نيف إلاّ بعد عقد. انتهى ، فتدبر. [منه (قدّس سرّه)].
أقول : صرّح بهذا الاختلاف في مجمع البحرين ١٢٧/٥ ، حيث قال أوّلا : كلّما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني .. ولا يستعمل إلاّ معطوفا على العقود ، فإن كان بعد العشرة فهو لما دونها ، وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها ، وإن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر .. كذا تقرّر بينهم .. ثم نقل كلام أبي العباس ـ لا ابن عباس ـ فقال : ومنه يظهر أن بين القولين تدافعا.