وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعلوم (۱).
١٤ - وقال المراغى
إلا أنْ تَتَّقوا مِنْهم ثقاة:
أی ترک موالاة المومنین للکافرین حتم لازم فی کل حال إلا فی حال الخوف من شیء تتَّقونه منهم فلکم حینئذ أن تتقوهم بقدر ما یتقى ذلک الشیء إذا القاعدة الشرعیة (ان) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). واذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمین واذاً فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامیة غیر مسلمة لفائدة تعود إلى الاولى إما بدفع ضرر ، أو جلب منفعة ولیس لها أن توالیها فی شئ یضر المسلمین
وقد استنبط العلماء
ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف بل هی جائزة فی کل وقت. هذه الآیة جواز التقیة بان یقول الإنسان أو یفعل ما یخالف الحق لأجل التوقی من ضرر من الاعداء یعود الى النفس أو العرض أو المال .
فمن نطق بکلمة الکفر مکرها وقایة لنفسه من الهلاک وقلبه مطئمن بالإیمان لا یکون کافراً بل یعذرکما فعل عمار بن یاسر حین أکرهته قریش
ساری
على الکفر فوافقها مکرها وقلبه مطمئمن بالإیمان وفیه نزلت الآیة : ومن کفر بالله بعد إیمانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان ...
ثم قال المراغی ویدخل فی التقیة مداراة الکفرة والظلمة والفسقة والانة الکلام لهم والتبسم فی وجوههم ، وبذل المال لهم لکف أذاهم ، وصیانة العرض منهم ولا یعد هذا من الموالاة المنهی عنها بل هو مشروع. فقد أخرج الطبرانی قوله صلى الله علیه وسلم ماوقی) به المؤمن عرضه فهو صدقة) (۲)
القاسمی: محاسن التأویل ٨٢/٤ط مصر
المراغی تفسیر القرآن الکریم : ١٣٦/٣ - ١٣٧ ط مصر.