هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وافتى (ع) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ان له يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلث مراة وان كان الثلثين حلف اربعة مراة وان كان خمسة اسداس حلف خمس مراة وان كان بصره كله حلف ست مراة ثم يعطى وان ابي ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ويوثق ( وثق خ د ) منه بصدق والو الى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبيت في القصاص والحدود والقود وان اصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك فيضرب له شيء لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد فانه يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه
وقضى علي (ع) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وان كان دون ذلك فبحسابه
وقضى علي (ع) في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديتة ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون دينارا فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك
فان قطعت روثة الانف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذه لاتنسد بسهم أو برمح ديته ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا