وبمدلول هذه الاية جملة من النصوص ، وقد أشرنا فيما تقدم الى استثناءِ الوالدين للاية المتقدمة .
والمكروه صلة المستضعف ، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، فانه ليس بمؤمن ، والمأمور بصلته انما هو المؤمن .
ولما كانت الصلة عبادة امتنع انقسامها الى المباح ، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة .
المطلب الرابع
( في بيان صلة القاطع )
القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعاً ، اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة :
فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريباً ( كذا ) على (١) وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال : فاذاً
__________________
(١) كذا في الاصل ، وفي الكافي ٢ / ١٢٠ « أبوا الا توثباً علي » .