حال ظهوره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته .
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك .
فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولا مانع أن يكون من غير الحصة . رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضى أن يكون ما اعوزهم من نصيبه عليه السلام .
وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة ، وهذه عبارته : واذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه اشياء ، والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد .
والله الهادي الى سبيل الرشاد ، ومنه المبدأ واليه المعاد .
وفرغ من هذا التأليف أقل العباد الفقير الى الله المتعالى حسن ابن علي بن عبد العالي بلغه الله ما يعامله ، بمشهد ثامن ائمة الاسلام علي بن موسى الرضا عليه افضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية .