التنجيز بالحكم الظاهري ؛ لأنّه يعني التخصيص لهذه القاعدة مع ثبوت موضوعها وهو محال ؛ لأنّه أشبه بالتفكيك بين العلّة والمعلول ، وعليه فيستحيل صدور مثل هذا الحكم ؛ لأنّه لا فائدة منه لأنّ ثبوت التنجيز مستحيل وثبوت التأمين حاصل أيضا ، إلا أن يقال بالتخصّص الذي هو ملاك الورود فيكون الحكم الظاهري واردا لا حاكما وسيأتي بيانه.