لزم الدور. وقد مرّ توضيحه.
الخامس : ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من ان الأمر الغيري يتعلق بما هو عبادة ، والعبادية تحتاج إلى الأمر ، فاما ان تكون عبادية الوضوء ناشئة من تعلق الأمر الغيري به ، أو من تعلق أمر نفسي آخر به استحبابي.
فعلى الأول يلزم الدور.
والثاني ممتنع من وجوه :
الأول : انه لو تم ، فهو إنما يتم بالنسبة إلى الوضوء والغسل مما قام الدليل على استحبابهما في أنفسهما ، واما التيمّم فلا دليل على استحبابه في نفسه.
الثاني : ان الأمر النفسيّ الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب ، لامتناع اجتماع المثلين.
الثالث : انه لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسيّ بها لما صح الإتيان بها بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى أمرها النفسيّ الاستحبابي ، مع انه لا إشكال في صحتها لو أتي بها بداعي الأمر الغيري المترشح عن الأمر بذي المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسيّ المتعلق بها ، ويشهد لما ذكر عدم صحة الإتيان بصلاة الظهر بداعي الأمر الغيري المتعلق بها المترشح من الأمر النفسيّ المتعلق بصلاة العصر ، من دون قصد الأمر النفسيّ المتعلق بها بذاتها.
وهكذا الإتيان بالصوم الّذي هو مقدمة للاعتكاف بداعي أمره الغيري المترشح عن الأمر بالاعتكاف بلا قصد الأمر النفسيّ المتعلق به بخصوصه. وهذا يكشف عن أن الطهارات الثلاث ليست كالصوم للاعتكاف وصلاة الظهر من كونها متعلقة للأمر النفسيّ مع كونها مقدمة ، وإلاّ لجرى فيها ما جرى فيها من لزوم قصد الأمر النفسيّ في صحة العمل (١).
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٧٤ ـ الطبعة الأولى.