كما جاء في الإشكال.
تندفع : بان الحرمة المتعلقة بأحد النقيضين من جهة وجوب الآخر ـ بتقريب أنها غير وجوب الآخر ـ انما تثبت في ظرف يكون النقيض فيه متصفا بالوجوب بحيث يؤثر فيه الحكم ، بحيث لو وقع النقيض بموقع الآخر لكان واجبا ، وقد عرفت ان الترك في ظرف عدم الإيصال لا يكون متصفا بالوجوب ، فلا يكون الفعل محرما لأن بديله في ظرفه غير واجب. فتدبر.
وثانيا : ان نقيض المركب إذا كان عبارة عن نقيضي الجزءين ذاتيهما. كان مقتضى ذلك تعلق الحرمة بذاتي النقيضين ، فأخذ وصف المجموع في متعلق الحرمة لم يعلم له وجه محصل.
وعلى تقدير تعلق الحرمة بذاتي الجزءين يأتي الكلام الّذي عرفته في تقريب عبارة الكفاية. فلاحظ.
وخلاصة الكلام : ان تقريب الثمرة بما جاء في الكفاية بالبيان الّذي ذكرناه لا نعرف فيه مناقشة.
إلاّ ان أصل الثمرة بجميع أنحاء تقريباتها تتوقف على مقدمة أشار إليها في الكفاية وهي : كون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر حتى يتصف بالوجوب ، وإلاّ لم يكن واجبا فلا يكون فعل الضد محرما.
والحق كما سيأتي هو عدم مقدمية ترك أحد الضدين للضد الآخر ، لكونهما في رتبة واحدة ، والمقدمية تتوقف على اختلاف الرتبة فانتظر لذلك مزيد تحقيق والله تعالى هو الموفق.
واعلم أن المحقق النائيني ذكره ثمرة الاختلاف بين مسلك صاحب الفصول وأخيه صاحب الحاشية في المقدمة الموصلة ، وذلك في المقدمة المحرمة :
فانها تقع محرمة على مسلك صاحب الفصول إذا لم يترتب عليها الواجب من دون احتياج إلى الالتزام بالترتب ، إذ المقدمة على مسلكه تنقسم إلى قسمين :