.....................................
__________________
= ما نحن فيه فإن المستصحب هو الترخيص الظاهري الثابت سابقا الّذي يجتمع مع الطلب الواقعي ، وهو غير معلوم الزوال.
ثم إن هذا البيان وسوابقه للاجزاء يتأتّى حتى الأمارات القائمة على الحكم. ولا يختص بالموضوع فلاحظ.
ثم إنه لو تم الأجزاء على القول بالطريقية ، فلا إشكال في ثبوته على السببية لنفس البيانات. ولو فرض عدم الإجزاء والرجوع إلى إطلاق الأدلة الدالة على لزوم الإعادة أو القضاء. فهل يحكم بالإجزاء على السببية أو لا؟.
التحقيق : ان للسببية مسالك ثلاثة :
الأول : السببية بمعنى عدم الواقع إلا ما قامت عليه الأمارة ، وهذا هو المنسوب إلى الأشاعرة ومقتضاه هو الاجزاء ، بل لا موضوع للأجزاء وعدمه لأنه لا واقع هنا غير ما أدت إليه الأمارة حتى يقال إنه مجز عنه.
الثاني : المصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ ، ومقتضاها التفصيل بين الالتزام بتبعية القضاء للأداء وكون التوقيت بنحو تعدد المطلوب ، والالتزام بعدم التبعية وانه بأمر جديد وان التوقيت بنحو وحدة المطلوب. فعلى الأول لا وجه للاجزاء من حيث القضاء ، إذ لم تفت الا مصلحة الوقت ، وأما مصلحة الفعل فهي قابلة للتدارك ، وعلى الثاني يلتزم بالأجزاء لفوات مصلحة الواجب السابق ، فلا بد من تداركه ومع تداركه لا يصدق الفوت الموضوع للقضاء.
الثالث : السببية المعتزلية الراجعة إلى انقلاب الواقع عما كان أولا ، ومقتضاها عدم الاجزاء ، إذ غاية ما يقرب الاجزاء عليها بأن المورد عليها يكون كموارد الأوامر الاضطرارية. لكن بيان الأجزاء في الأوامر الاضطرارية ـ الراجع إلى ان أدلة الأوامر الاضطرارية تقتضي تصنيف المكلفين ـ لا يجري هاهنا ، إذ لا يقتضي دليل الحجية ولا نفس الأمارة تصنيف المكلفين. كما ان الوجه الآخر الراجع إلى تكفل دليل الأمر الاضطراري تحقيق الشرط كالطهارة بالتيمم لا يجري هاهنا ، فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام في بعض خصوصيات كلام الكفاية كتفصيله على السببية بين إمارة الموضوع وإمارة الحكم وقد أوضحنا الفرق في المتن فلاحظ. وأما رجوعه مع الشك إلى أصالة عدم المسقط بضميمة العلم بالشغل فالمراد به كما تقدم ليس التمسك بالعلم الإجمالي بل بالعلم الإجمالي ولضميمة استصحاب ما يثبت بقاء التكليف ، فالتنجز بقاء بواسطة الاستصحاب. وهذا أحسن ما يمكن توجيه كلام الكفاية به ولا يرد عليه سوى إن هذا الاستصحاب من استصحاب الفرد المردد لا الكلي القسم الثاني ، لأن الوجوب لا يتعلق بطبيعي الصلاة الجامعة بين الظهر والجمعة ـ مثلا ـ فليس المستصحب كلي الوجوب بل الفرد المردد بين فرديه ، وليس نظير الحدث مما كان المجعول أمرا كليا لا تعلق له بشيء : وتحقيق ذلك الأمر في محله ، مع انه لو رجع إلى استصحاب القسم الثاني فنحن لا نقول به أيضا. فلاحظ.