مجازيّة ، فتوجد معها القرينة ، فبدونها تحمل على الطلب من غير افتقار إلى مميّز.
هذا. وللأمر حدود أخر في كتب المعتزلة (١) والأشاعرة (٢) كلّها رديّة مزيّفة ، والمتمكّن من أخذ حدود الأشياء وحقائقها كما هي يعلم أنّ الصحيح من حدوده ما ذكرناه (٣) ، أو ما في معناه ، وغيره ظاهر الفساد ، ولذا أعرضنا عن إيراده وردّه.
إذ عرفت (٤) أنّ حقيقة الأمر صيغة « افعل » وما بمعناها ، فاعلم أنّها ترد لثمانية عشر معنى :
الإيجاب : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٥).
الندب : ( فَكاتِبُوهُمْ ) (٦) وهو لتحصيل ثواب الآخرة.
التأديب : « كل ممّا يليك » ، وهو لتحصيل تهذيب الأخلاق ، ولإفادته ملكة يصدر عنها ما يوجب الثواب. عدّه بعضهم من الندب (٧).
الإرشاد : ( فَاسْتَشْهِدُوا ) (٨) ، وهو لجلب المنفعة الدنيويّة.
الإباحة : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) (٩) ، وهو يفيد جواز ما كان المخاطب توهّم عدم جوازه.
التسوية : ( فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا ) (١٠) ، وهو يفيد التسوية بين أمرين كان المخاطب توهّم رجحان أحدهما.
التهديد : ( قُلْ تَمَتَّعُوا ) (١١) ، ومنه الإنذار.
__________________
(١) راجع المعتمد ١ : ٤٩ ـ ٧٥.
(٢) راجع المحصول ٢ : ١٨ ـ ٣٦.
(٣) في ص ٥٩٣.
(٤) في ص ٥٩٧.
(٥) الأنعام (٦) : ٧٢.
(٦) النور (٢٤) : ٣٣.
(٧) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٠.
(٨) النساء (٤) : ١٥.
(٩) البقرة (٢) : ٦٠.
(١٠) الطور (٥٢) : ١٦.
(١١) إبراهيم (١٤) : ٣٠.