الثاني : في الندب فقط (١).
الثالث : فيهما بالاشتراك (٢).
الرابع : في القدر المشترك بينهما ، وهو الطلب (٣).
الخامس : فيهما وفي الإباحة بالاشتراك (٤).
السادس : في القدر المشترك بينهما ، وهو الإذن (٥).
السابع : فيها وفي التهديد (٦).
الثامن : في الطلب لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا (٧).
التاسع : فيهما بالاشتراك لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا ، وإليه ذهب المرتضى رضى الله عنه (٨).
العاشر : الوقف (٩).
والحقّ ، أنّها حقيقة في الوجوب فقط لغة وشرعا وعرفا.
لنا وجوه :
منها : ما شاع وذاع من احتجاج الصحابة والتابعين ومن تأخّر عنهم من العلماء الراشدين بمطلقها (١٠) على الوجوب من غير نكير ، كالعمل بالأخبار من دون تفاوت (١١).
__________________
(١) حكاه الآمدي عن أبي هاشم وكثير من متكلّمي المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء ، وعن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٦٢.
(٢) القائل هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.
(٣) حكاه الأنصاري عن الماتريدي ونسبه أيضا إلى مشايخ سمرقند في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٣٧٣ ، وقاله الفاضل التوني في الوافية : ٦٨.
(٤) حكاه الأنصاري عن الروافض في المصدر.
(٥) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦١ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.
(٦) حكاه الغزالي في المستصفى : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.
(٧) حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١.
(٨) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.
(٩) حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٧.
(١٠) أي بمطلق الصيغة.
(١١) حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ـ ٥٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ٦٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٦.