ورجمنا بعده ، فأخشىٰ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حقّ علىٰ من زنىٰ إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البيّنة ، أو كان الحبل أو الاعتراف. ثمّ إنّا كنّا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم [ هذا كان يقرؤه في كتاب الله عمر بن الخطّاب ، وهذا ليس الآن في القرآن المجيد ، فيكون دليلاً من أدلّة تحريف القرآن ونقصانه ، إلاّ أنْ يحمل علىٰ بعض المحامل ، وعليكم أن تراجعوا كتاب التحقيق في نفي التحريف ] ثمّ يقول عمر بن الخطّاب : ثمّ إنّ رسول الله قال : لا تطروني كما أُطري عيسىٰ بن مريم ، وقولوا عبد الله ورسوله.
ثمّ إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً ، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا وإنّها قد كانت كذلك ولكنّ الله وقىٰ شرّها ، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلاً [ اسمعوا هذه الكلمة ] من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أنْ يقتلا.
وإنّه قد كان من خبرنا حين توفّىٰ
الله نبيّه صلىاللهعليهوسلم
أنّ الأنصار