الأدلة الأربعة في التشريع
جُعلت قواعد أدلة الأحكام الشرعية أربعة أركان أصلية ( الكتاب ، السنة ، العقل والاجماع ) وهي التي تُسمّى بالأدلّة الأربعة وتُتخذ ركائز تبنى عليها مناهج البحث.
وفي هذا المجال وقع الاختلاف بين المذاهب الإسلامية في تعيين مصداق كلّ من هذه الأُصول الأربعة ، فعلى سبيل المثال جُعل القياس مكان العقل بين أوساط أبناء العامة ، واعتبر مؤهلاً للعمل به ، ونجد المذهب الحنفي يتمتع بمستوى رفيع لتلقيه والأخذ به بصورة لا يحظى بها المذهب الشافعي ، ولم يصل إلى ذلك الحدّ.
أما الأُصول الثلاثة الأُخرى ، فيتفق
المذهب الامامي فيها مع أبناء العامة في اللفظ ، وينتهج كلّ منهم في الاخذ بكلّ من هذه الأُصول الثلاثة مذهباً وطريقاً خاصاً ينتهي في بعض الاحيان إلى