..........................................................................
_______________________
ويدلّ على جوازها من كتاب الله الكريم قوله تعالى : ( ... إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... ) آل عمران : ٢٨.
وقد تعرّض ثامر هاشم حبيب العميدي لبحث التقية عند المذاهب الإسلامية بحثٍ موضوعي في كتابه « واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية » وقد طبع هذا الكتاب وصدر عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية سنة ١٤١٦ ه / ١٩٩٥ م ـ قم ـ ايران.
المتعة : هي النكاح بعينه إلّا أنها محدّدةٌ بالمدة وتشترط فيها شروط العقد الدائم ( في الزواج ) قال الله تعالى : ( ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ) النساء : ٢٤.
للتوسّع انظر : « المتعتان بين النصّ والإجتهاد من كتاب الغدير الشيخ الأميني رحمهالله ) » ، المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ، زواج المتعة حلال ـ محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنة.
المسح على الأرجل : أحد أركان الوضوء وجاء به الكتاب العزيز في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. ) المائدة : ٦.
انظر : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين للكراجكي : ٤٤٩ ، المسح على الرجلين للمفيد : ٤١٣.
الشهادة الثالثة : أشهد أنّ
عليّاً وليّ الله ، والمقصود التلفظ بهذه الشهادة بعد « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » في الأذان ، والشيعة لا يأتون بها بقصد الجزئيّة ،
جاء في منهاج الصالحين / فتاوى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني حفظه الله : ١ / ١٩١ : « ... والشهادة لعليّ عليهالسلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من