وفي المجمع في قوله : « وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك ـ فتعرض عنه لله ـ وفي رواية أخرى أنه الغناء والملاهي.
أقول : ما في روايتي المجمع ، من قبيل ذكر بعض المصاديق وما في رواية الإرشاد ، من التعميم بالتحليل.
وفي الخصال ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين.
وفي الكافي ، بإسناده عن إسحاق بن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز وجل يقول : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
أقول : وفيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفة.
والروايتان كما ترى تعدان المتعة نكاحا وازدواجا والأمر على ذلك فيما لا يحصى من روايات أئمة أهل البيت عليهالسلام وعلى ذلك مبني فقههم.
والأمر على ذلك في عرف القرآن وفي عهد النبي صلىاللهعليهوآله وذلك أنه ليس وراء ملك اليمين إلا نوعان نكاح على الزوجية وزنا وقد حرم الله الزنا وأكد في تحريمه في آيات كثيرة في السور المكية والمدنية كسورتي الفرقان والإسراء وهما مكيتان وسورتي النور والممتحنة وهما مدنيتان.
ثم سماه سفاحا وحرمه في سورتي النساء والمائدة ثم سماه فحشاء ومنع عنه وذمه في سور الأعراف والعنكبوت ويوسف وهي مكية وفي سور النحل والبقرة والنور وهي أو الأخيرتان مدنيتان.
ثم سماه فاحشة ونهى عنها في سور الأعراف والأنعام والإسراء والنمل والعنكبوت والشورى والنجم وهي مكية وفي سور النساء والنور والأحزاب والطلاق وهي مدنية.
ونهى عنه أيضا بالتكنية في آية المؤمنون : « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » ونظيره في سورة المعارج وكان من المعروف في أول البعثة من أمر الإسلام