أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله بن زبير وأخاه عروة بن زبير وورثاه بعد قتله وهم جميعا من الصحابة.
على أن الروايات الدالة على نهي النبي صلىاللهعليهوآله عن المتعة متهافتة ، وما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن المتعة وما ورد عنه حول القصة يكذب هذه الروايات ويدفع حديث النسخ. وقد مر شطر من الكلام في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » النساء ـ ٢٤.
ومن لطيف الدلالة على كون المتعة نكاحا غير سفاح اقتران جملة « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » إلخ بقوله قبله متصلا به « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ».
فقد تبين بما ذكرنا أن المتعة في الشرع وفي عرف القرآن نكاح وزوجية لا زنا وسفاح سواء قلنا بكونها منسوخة بعد بكتاب أو سنة كما عليه معظم أهل السنة أو لم نقل كما عليه الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت عليهالسلام.
فالنكاح ينقسم إلى نوعين : نكاح دائم له أحكامه من العدد والإرث والإحصان والنفقة والفراش والعدة وغير ذلك. ونكاح موقت مبني على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم اختصاص المرأة بالرجل ولحقوق الأولاد والعدة.
وبذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعة ليست بزوجية ولو كانت زوجية لجرت فيها أحكامها من العدد والميراث والنفقة والإحصان وغير ذلك وذلك أن الزوجية تتقسم إلى دائمة لها أحكامها وموقتة مبنية على التسهيل يجري فيها بعض تلك الأحكام كما تقدم.
والإشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجية والغرض من المتعة مجرد دفع الشهوة بصب الماء وسفحه فهي سفاح وليست بنكاح.
فيه أن التوسل إلى النسل حكمة لا علة يدور مدارها التشريع وإلا لم يجز نكاح العاقر واليائسة والصبي والصبية.
على أن المتعة لا تنافي الاستيلاد ومن الشاهد على ذلك عبد الله وعروة ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبي بكر من المتعة.