الملحق رقم (١)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
اعتمدتها الجمعية العامّة ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار ٣٤ / ١٨٠ المؤرخ في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩
تاريخ بدء النفاذ : ٣ ايلول / سبتمبر ١٩٨١ ، طبقاً لأحكام المادة ٢٧
نصّ الاتفاقية
إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تلحظ أنّ ميثاق الأُمم المتحدة يؤكّد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
وأن تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكّد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً ، ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأنّ لكل إنسان حق التمتّع بجميع الحقوق والحريّات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أىّ تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
وأن تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتّع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وأن تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة ، التي تشجّع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق.
وأن تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأُمم المتحدة