أن تكون عاقّة للوالدين ، وقد اعتبرت الروايات العقوق من الكبائر حتى ورد في صحيح عبدالله بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في قوله : «كن باراً وأقصر على الجنة وإن كنت عاقّاً فاقصر على النار» (١).
وقد ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «أدنى العقوق اُفٍّ ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه» (٢).
وعلى هذا فإنّ الأب وإن لم يكن له ولاية على البنت بعد بلوغها إلاّ في الزواج ، إلاّ أنها يجب عليها أن لا تقدم على شيء يلزم منه الأذى للاُبوين ; لأنّه من العقوق المحرّم.
وبهذا نفهم أنّ هذه البنت في هذه المرحلة يجب أن تكون علاقاتها بالوسط العام الاجتماعي في مرأى من الأبوين ، فهي بحاجة إلى إجازة وإخبار الأبوين عند مغادرتها البيت ، وإعلام لهما عن وجهتها خارج البيت ، وإخبارهما عن المسائل المهمة التي تصادفها خارج البيت ، وتستشيرهما وتستجيزهما قبل إقدامها على اتخاذ أيّ قرار يتعلّق بمصيرها وسمعتها وما شابه ذلك ، لأنّ هذه الاُمور لو تفاجأ بها الأبوان في حال اشتباه البنت وعدم إخبارها لهما بما تعمله خارج البيت ، لسبب ذلك أذىً شديداً لهما وهو من العقوق.
المرأة الزوجة :
إنّ الزواج الذي يقدم عليه الذكر والاُنثى بالإضافة إلى أنّه حاجة جسدية يطلبها كلّ من الذكر والاُنثى ، إلاّ أنّه له هدفان :
الأوّل : السكن والطمأنينة التي تحصل من الزواج ويقدّمها كلّ صنف للآخر.
الثاني : المعاشرة بالمعروف التي تحقّق السكن لكلّ من الزوجين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ١٠٤ من أحكام الأولاد ، حديث ١.
(٢) المصدر السابق : حديث ٢.