تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استناداً إلى آية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة ، والواجب عليه إدخال مقدار الحشفة فقط؟
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا عليهالسلام أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال عليهالسلام : «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك» (١).
وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي» (٢).
وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد ، فسأل ابنته حفصة عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ، فقالت : أربعة أشهر ، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٧١ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : باب ١ من الإيلاء ، حديث ٢.