(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الاُخرى.
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ، ومحو الأُميّة الوظيفي ، ولاسيّما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أيّ فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
(و) خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللآتي تركن المدرسة قبل الأوان.
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محدّدة تساعد على كفالة صحة الأُسر ورفاهها. بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأُسرة.
المادة ١١
١ ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولا سيما :
(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر.
(ب) الحق في التمتّع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل ، والحق في الترقية ، والأمن على العمل ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدّم والتدريب المتكرر.
(د) الحق في المساواة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلّق بالعمل ذي القيمة المساوية ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.