ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجّه الأمين العام للأمُم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعدّ الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشّحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشّحت كّلاًمنهم ، ويبلّغها إلى الدول الأطراف.
٤ ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقرّ الأُمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع ، الذي يشكّل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشّحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوّتين.
٥ ـ ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدّتها أربع سنوات. غير أنّ فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة ، بعد الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
٦ ـ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات ٤ ، ٣ ، ٢ ، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين ويتمّ اختيار إسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
٧ ـ لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كفّ خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة.
٨ ـ يتلقّى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأُمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحدّدها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
٩ ـ يوفّر الأمين العام للأُمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.