قبره (١) ، كلّ ذلك للنصّ.
وللمتطهّر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ؛ لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور (٢).
ومن جدّد وضوءه من غير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار ، كذا في الخبر (٣) ، وهو إجماعي والنصوص به مستفيضة (٤).
ويجزي عن السابق إن ظهر فساده ، وكذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها (٥) ، أو المذي (٦) ، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ، أو الكذب ، أو الغيبة ، أو الظلم (٧) ، أو التقبيل بشهوة ، أو مسّ الفرج (٨) ، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء (٩) ، وإذا توضّأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده (١٠) ، كلّه للنص.
وأوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول (١١) ، ويدفعه الصحاح (١٢) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٧ و ٩٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٣.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، بحار الأنوار : ٧٢ / ٢٤٧ الحديث ١٠.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ الحديث ٧١٢.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٦ الحديث ٧٧٨ و ٧٧٩.
(١١) المقنع : ١٣.
(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ و ٢٩٥ الحديث ٧٧١ و ٧٧٣ ـ ٧٧٥.