٥١ ـ مفتاح
[وجوب المسح ببلّة الوضوء]
يجب أن يكون المسح ببلّة الوضوء ، ولو بالأخذ من مظانّها إن لم تبق في اليدين ، من غير استيناف على المشهور ، للإجماع المنقول ، وإن خالف الإسكافي (١).
وليس في النصوص إلّا أنّهم فعلوه في مقام البيان.
والظاهر عدم اشتراط جفاف المحلّ ، لإطلاق الأمر وصدق الامتثال.
أمّا عدم الحائل ؛ فشرط قطعا ، للإجماع وعدم صدق الامتثال بدونه ، وللصحاح المستفيضة (٢) ، وهي في المنع على الخفّين تكاد تبلغ حدّ التواتر ، بل المستفاد من الصحيح (٣) عدم جواز التقيّة فيه.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٦.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.