وصحيحة ابن اذينة ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بطست ـ إلى أن قال ـ ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث لهما ماء جديدا (١) .. إلى غير ذلك من الأخبار.
والدلالة واضحة ، لأنّ فعل المعصوم عليهالسلام وإن لم يكن حقيقة في الوجوب على الأقوى ، لكن إذا كان بيانا للمجمل لا خلاف في وجوب مراعاته ، لتوقّف البراءة اليقينيّة والامتثال العرفي عليه ، وإن كان ممّا يتردّد في دخوله وخروجه ، سيّما مع تقوية جانب الدخول بظهور كون ذلك طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في وضوئه من ابتداء شرعيّته إلى زمان خروج الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدنيا.
مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كثيرا ما يترك المستحبّات لئلّا تتوهّم الامّة وجوبها ، وكذا باقي الأئمّة عليهمالسلام.
مع أنّ سؤال زرارة عن صفة وضوئه ما كان إلّا من جهة عروض الشكوك والشبهات في واجباته.
وقوله عليهالسلام : «ثمّ مسح» .. إلى آخره ، تنبيه على كون مسحه عليهالسلام ببقيّته (٢) في الردّ على العامّة الموجبين لاستيناف الماء (٣) ، كسائر ما ذكر في هذا الوضوء البياني ، كما هو الظاهر ، سيّما مع موافقته للإجماعات والأخبار الاخر (٤). ومخالفته للعامّة الذين امرنا بأخذ ما خالفهم ، معلّلا بأنّ فيه الرشاد (٥) ، وموافقته للمشهور والبراءة اليقينيّة ، مع كون العبادات توقيفيّة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٦ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢.
(٢) في (ك) : ببقيّة البلل.
(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ٩٠.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.