غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الاول ولا ينفسخ النكاح ومسبى أحد الزوجين وعتق الامة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على اصح القولين وبه جاء حديث صحيح (١)
ويملك أحد الزوجين الاخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك ابدا وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الامة إذا تزوج بالامة عليها واختارت الحرة الفسخ وإذا اذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الامة إذا تزوج بالحرة وعنده امة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك فإن علمت قبل العقد ان له زوجة امة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة ـ رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن ابيه [عن ابن محبوب] عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
وفسخ الحر نكاح الامة إذا تزوج بها ولم يعلم انها امة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضى فلا خيار له وذهب الشيخ في مسائل الخلاف الى انه إذا تزوج بامراة على انها حرة فخرجت امة ان العقد باطل.
وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك وفسخ نكاح التي تزوج بها على انها بنت مهيرة فخرجت بنت امة وفسخ زوجة العنين (٣) نكاحه إذا
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٤٩ ، وليس فيه (عن ابن محبوب).
(٣) العنين : الذي لا يريد النساء ولا يميل اليهن ولا يقدر على الجماع ، سمي =