كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ وكذلك ان كان يقدر على اتيان غيرها فلا خيار لها.
وفسخ زوجة الخصى (١) نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل اوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل اوقات الصلاة فلا خيار لها وان لم يعقل اوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وان علم بها قبل العقد أو رضى بها بعد العقد فليس له فسخ وان كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنما تبين منه بالطلاق.
وفسخ المراة نكاح من انتمى الى قبيلة ولم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية وورد به خبر ضعيف لم يسند الى امام (٢) وقال الشيخ في المبسوط : الاقوى انه لا خيار لها وهو اختيار ابن ادريس وهو الاصح.
وفسخ الرجل نكاح ثمان وهي : الرتقاء والقرناء والعفلا (٣)
__________________
= عنينا لان ذكره يعن لقبل المرأة أي يعترض إذا أراد إيلاجه.
(١) الخصي : العبد الذي سل خصيتاه فلم يقدر على الجماع.
(٢) التهذيب ٧ / ٤٣٢.
(٣) الرتقاء : المرأة التي انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. والقرناء : التي ينبت في فرجها لحم في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما فيمنع من مجامعتها ، والعفلاء : التي غلظ فرجها فلم يمكن الجماع معها.