بها بعد انقضاء اجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو امة وعدة الامة إذا طلقها زوجها بعد الدخول وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة ام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة وعدة من ادخلت على غير زوجها مع الدخول بها ايضا هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة واربعون يوما.
وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها الى الخمسين أو الستين فانها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين.
وأما القرء الواحد فعدة الامة إذا اشتريت وكان سيدها الاول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا تحيض وفي سنهامن تحيض فخمسة واربعون يوما.
وأما الثلاثة الاشهر فعدة اثنتى عشرة : عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الموطوئه بملك اليمين إذا اعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الامة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة اشهر وعدة المراة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في اربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة اشهر وان كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل اربعة اشهر أو خمسة اشهر أوما زاد على ذلك مرة