واحدة وعدة المرتد عنها زوجها وام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة ومن ادخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض.
واما الخمسة والاربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتى تقدمن وعدة الامة إذا اشتريت وكان سيدها يطئها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض.
وأما الاربعة اشهر وعشرة ايام فعدة خمس : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية وقال المفيد وسلار : عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة ايام وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب ولم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده وعدة الامة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت ام ولد لسيدها فإن لم تكن ام ولد فعدتها شهران وخمسة ايام وعدة الامة إذا مات عنها سيدها وكان يطئها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره الى الامام وينفذ من يتعرف خبره في الافاق اربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولى ينفق عليها.
وأما الشهران وخمسة ايام فعدة الامة إذا مات زوجها عنها ولم يكن لها ولد من سيدها.
وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو امة ولو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة.
واما ابعد الاجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها ومعناه ان وضعت قبل اربعة اشهر وعشرة ايام تممت الاربعة اشهر وعشرة ايام وان مضى اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة اشهر الى تسعة اشهر.
وأما التسعة الاشهر فالتربص بالمسترابة.