اللغة : العاقلة هو بنو عم القاتل الادنون وقال الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الاخوة وابناؤهم إذا كانوا من جهة اب وام أو من جهة اب والاعمام وابناؤهم واعمام الاب وابناؤهم والموالي وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم (١) وقال الشيخ في النهاية : دية قتل الخطا تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء وهو اختيار ابن ادريس وقال مصنف الوسيلة : العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة.
والذي وقفت عليه من الاخبار مما يمكن ان يستدل به ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سلمة بن كهيل ما معناه : ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل قتل رجلا خطا وذكر انه من أهل الموصل فكتب الى عامله بالموصل ان يلزم بالدية من قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا يحجبه ميراثه اخذا نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه في النسب سواء انه تلزم الرجال المذكورين من قبل ابيه ثلثى الدية والرجال المذكورين من قبل امه ثلث الدية فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل امه الزم الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة الزم اهل الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستادى في ثلاث
__________________
= فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه ، وأصل العقل مصدر (عقلت البعير بالعقال أعقله عقلا) ، وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به ، قال ابن الاثير : وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها.
(١) الخلاف ٢ / ٤٠٠ ـ ٤٠١.