لك أو لاخيك أو للذئب (١).
محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل اصحابنا على ذلك.
فمن وجدها في الجدار (٣) عرفها ثلاثه ايام فإن جاء صاحبها سلمها إليه وان لم يجئ فهى عنده امانه وقد جاء حديث انها تباع ويتصدق بثمنها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله سال رجل اصاب شاه فأمره ان يحبسها عنده ثلاثه ايام ويسال عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها (٤) وهذا الحديث ضعيف السند.
والبعير والفرس والحمير والبغل والابل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلاء ولا ماء يجوز اخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلاء وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز اخذه.
وما ياكل المجتاز على الثمار على قول جماعه من اصحابنا وادعى ابن ادريس على جوازه في كتاب المكاسب الاجماع ما لم يكن قصد إليها وقال في كتاب الاطعمه : ما لم ينهه صاحبه عن الاكل والدخول فانه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض اصحابنا : لا يجوز وهو الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية : الاحوط والاولى ان لا ياكل وقال الشيخ
__________________
(١) التهذيب ٦ / ٣٩٤.
(٢) المصدر السابق ٦ / ٣٩٢.
(٣) أي في مكان حوله جدار مبني.
(٤) التهذيب ٦ / ٣٩٧.