الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه لأن الاصل حظر استعمال مال الغير وقال أبو الصلاح : يجوز لعابر السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد يدل على ما اخترناه من المنع هو ان الاصل حظر استعمال مال الغير إلا باذنه ويدل عليه ايضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين بن على يقطين عن على بن يقطين قال : سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة مثل الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ايحل له ان يتناول منه شيئا وياكل بغير اذن صاحبه؟ قال : لا يحل ان ياخذ منه شيئا (١).
وقد روى في التهذيب لجواز الاكل اربعه اخبار ثلاثه اخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار (٢) وخبر في باب المكاسب (٣) والخبر الرابع في باب الحد في السرقه رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين (٤).
وإذا كان الامر كذلك وجب ترك العمل بهذه الاخبار لضعفها والرجوع الى ما قدمناه من تمام القيمه.
والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بايعها فإن لم يعرفه يحل للمشترى بعد اخراج الخمس منه وما علم فيه الاباحه وما ياخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم والديات والميراث والمال المقربه ونفقه من يجب
__________________
(١) المصدر السابق ٧ / ٩٢.
(٢) المصدر السابق ٧ / ٩٢.
(٣) المصدر السابق ٦ / ٣٨١.
(٤) المصدر السابق ١٠ / ١١٠.