ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات؟ فقال : ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة (١)
والحديث الاخر في باب بيع الحيوان رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢).
والحديث الاخر في باب السرارى رواه على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
والصحيح انها تباع ولا ينتظر بها بلوغه لأن هذين الحديثين ضعيفان.
وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضى بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهايه في باب السرارى والصحيح انها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ايما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى
__________________
(١) التهذيب ٨ / ٢٤٠.
(٢) المصدر السابق ٧ / ٨٠.
(٣) المصدر السابق ٨ / ٢١٤.
(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (محمد بن يزيد).