ثمنها قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا (١).
وإذا لم يكن للميت وارث يرثه غير جاريه مملوكه هي ام ولد لغيره وخلف ذلك الميت مقدار ثمنها أو اكثر وجب شراؤها من تركته واعتقت واعطيت بقيه المال ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك انه ان أبي صاحبها الذي هي ام ولده ان يبيعها اجبر علي بيعها وتعتق وان كان ما خلفه اقل من ثمنها لم يجب شراؤها.
وإذا قتلت أو جرحت خطا فسيدها بالخيار بين ان يفديها باقل الامرين من الديه أو قيمتها أو يسلمها الى الغرماء فإن شاؤا باعوها وان شاؤا استرقوها وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في كتاب امهات الاولاد وفي الثالث من مسائل الخلاف في كتاب امهات الاولاد مستدلا عليه باجماع الفرقه وقد روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها (٢) وهذا الخبر ضعيف لأن نعيم بن إبراهيم ومسمع بن عبد الملك مجهولان لانى لم اعرفهما بجرح ولا تعديل.
وإذا اسلمت عند ذمى ولها منه ولد بيعت وسلم ثمنها الى ذلك الذمي على ما قاله الشيخ أبو جعفر في المبسوط وابن ادريس في السرائر وفي كتاب اسحاق بن عمار رواه عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في ام ولد لنصراني : إذا اسلمت بيعت لسيدها في قيمتها والصحيح انها لا تباع ولا تقر عند الذمي بل يلزم الحاكم سيدها بنفقتها ويتركها عند من يرى تركها عنده مصلحه وبهذا القول قال أبو جعفر الطوسى في مسائل الخلاف وقال : تكون عند امراه مسلمه تتولى القيام لها.
__________________
(١) التهذيب ٨ / ٢٣٨.
(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٩٦.