إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تؤكد مشروعيتها وتفرض على المكلفين استعمالها في كل شئ يضطر إليه الانسان من يخر فرق بين الاصول والفروع ، الا إذا توقف التخلص من ضرر المغير على قتل انسان مثلا ، فلا تقية في مثل ذلك ، لانها شرعت للتخلص من الفرر ، فإذا لزم من استعمالها ضرر مماثل أو اقوى من الفرر الذي توعد به الظالم فلا تحصل الغاية المطلوبة منها.
وقد جاء في رواية شعيب الحداد عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر الباقر (ع) قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فلا نقية حينئذ.
وقد تحدث الفقهاء عن التقية في مختلف المواضيع من الفقه حسب المناسبات والفوا فيها الرسائل المستقلة التى تحدد موضوعها ومواردها ، حسب الزمان والمكان والاشخاص.
ومع انها من الضرورات التي يفرضها العقل ، بالاضافة إلى الشرع الذي حث عليها كتابا وسنة ، مع انها كذلك فقد تعرض الشيعة منذ العصور الاولى لاعنف الهجمات واسوأ الاتهامات لانهم يستعملونها حفظا لدمائهم وصونا لاعراضهم كما يلتجئ غيرهم لذلك عندما تلجئه الضرورات لمجارات الغير تهربا من ضرره من حيث لا يشعرون.
ان فكرة التقية ليست من مختصات الشيعة ، ولا من مخترعاتهم ، فالانسان بطبعه مفطور على التهرب من الضرر بما يملك من الوسائل التي تهيئ له السلامة ، وعنهدما يرى نفسه عاجزا عن دفعه بالقوة وبغيرها من وسائل الدفاع ، يفطر إلى مجارات من يخاف ضرره والتسليم له في الفعل والقول ، وقد اقر الاسلام هذا الاسلوب من اساليبه الدفاع عن النفس منذ ان بزغ فجره يوم كان المسلمون الاولون يتعرضون للاذى والتهذيب